الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والمعدوم كبيع حق التعلي ) أي علو سقط ; لأنه معدوم .

التالي السابق


( قوله والمعدوم كبيع حق التعلي ) قال في الفتح : وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز ; لأن المبيع حينئذ ليس إلا حق التعلي ، وحق التعلي ليس بمال ; لأن المال عين يمكن إحرازها وإمساكها ولا هو حق متعلق بالمال بل هو حق متعلق بالهواء ، وليس الهواء مالا يباع والمبيع لا بد أن يكون أحدهما ، بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للأرض ، فلو باعه قبل سقوطه جاز ، فإن سقط قبل القبض بطل البيع لهلاك المبيع قبل القبض ا هـ . والحاصل أن بيع العلو صحيح قبل سقوطه لا بعده ; لأن بيعه بعد سقوطه بيع لحق التعلي وهو ليس بمال ، ولذا عبر في الكنز بقوله وعلو سقط ، وعبر في الدرر بحق التعلي ; لأنه المراد من قول الكنز وعلو سقط كما علمته من عبارة الفتح ، فالمراد من العبارتين واحد ; فلذا فسر الشارح إحداهما بالأخرى دفعا لما يتوهم من اختلاف المراد منهما فافهم .

[ تنبيه ] لو كان العلو لصاحب السفل فقال بعتك علو هذا السفل بكذا صح ويكون سطح السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار ، حتى لو انهدم العلو كان له أن يبني عليه علوا آخر مثل الأول ; لأن السفل اسم لمبني مسقف فكان سطح السفل سقفا للسفل خانية ( قوله ; لأنه معدوم ) يغني عنه قول المصنف والمعدوم أفاده ط .




الخدمات العلمية