( والمستحب ) للرجل ( الابتداء ) في الفجر ( بإسفار والختم به ) هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد . وقيل يؤخر حدا ; لأن الفساد موهوم ( إلا لحاج بمزدلفة ) فالتغليس أفضل كمرأة مطلقا . وفي غير الفجر الأفضل لها انتظار فراغ الجماعة ( وتأخير ظهر الصيف ) بحيث يمشي في الظل ( مطلقا ) كذا في المجمع وغيره : أي بلا اشتراط [ ص: 367 ] شدة حر وحرارة بلد وقصد جماعة ، وما في الجوهرة وغيرها من اشتراط ذلك منظور فيه ( وجمعة كظهر أصلا واستحبابا ) في الزمانين ; لأنها خلفه


