الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، ومنه بيع ما أصله غائب كجزر وفجل ، أو بعضه معدوم كورد وياسمين وورق فرصاد . وجوزه مالك لتعامل الناس ، وبه أفتى بعض مشايخنا عملا بالاستحسان ، هذا إذا نبت ولم يعلم وجوده ، فإذا علم جاز وله خيار الرؤية وتكفي رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى شرح مجمع .

التالي السابق


( قوله ومنه ) أي من بيع المعدوم .

مطلب في بيع المغيب في الأرض ( قوله بيع ما أصله غائب ) أي ما ينبت في باطن الأرض ، وهذا إذا كان لم ينبت أو نبت ولم يعلم وجوده وقت البيع وإلا جاز بيعه كما يأتي قريبا ( قوله وفجل ) بضم الفاء وبضمتين قاموس ( قوله كورد وياسمين ) فإنه يخرج بالتدريج ط ( قوله وورق فرصاد ) قيل هو التوت الأحمر . وقال أبو عبيد : هو التوت . وفي التهذيب : قال الليث : الفرصاد الشجر معروف مصباح ( قوله وبه أفتى بعض مشايخنا ) بالياء في مشايخ لا بالهمزة . قال القهستاني : وأفتى العقيلي وغيره بجوازه بتبعية الموجود إذا كان أكثر من المعدوم ا هـ ط .

قلت : وهو رواية عن محمد ، وقدمنا الكلام عليه في فصل ما يدخل تبعا ( قوله هذا إذا نبت إلخ ) الإشارة إلى قوله ما أصله غائب وكان الأولى أن يقول هذا إذا لم ينبت أو نبت ولم يعلم وجوده فإنه لا يجوز بيعه فيهما كما في ط عن الهندية ( قوله وله خيار الرؤية إلخ ) قال في الهندية إن كان المبيع في الأرض مما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والجزر والبصل فقلع المشتري شيئا بإذن البائع أو قلع البائع ، إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو الوزن إذا رأى المقلوع ورضي به لزم البيع في الكل وتكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد الباقي كذلك ، وإن كان المقلوع شيئا يسيرا لا يدخل تحت الوزن لا يبطل خياره . قال في البحر : وإن كان يباع بعد القلع عددا كالفجل فقلع البائع أو قلع المشتري بإذن البائع لا يلزم الكل ; لأنه من العدديات المتفاوتة بمنزلة الثياب والعبيد ، وإن قلعه بلا إذن البائع لزمه الكل إلا أن يكون ذلك شيئا يسيرا ، وإن أبى كل القلع تبرع متبرع بالقلع أو فسخ القاضي العقد ا هـ ط .

[ ص: 53 ] مطلب في بيع أصل الفصفصة قلت : بقي شيء لم أر من نبه عليه ، وهو ما يكون أصله تحت الأرض ويبقى سنين متعددة مثل الفصفصة تزرع في أرض الوقف وتكون كالكردار للمستأجر في زماننا فإذا باع ذلك الأصل وعلم وجوده في الأرض صح بيعه لكنه لا يرى ولا يقصد قلعه ; لأنه أعد للبقاء فهل للمشتري فسخ البيع بخيار الرؤية ؟ الظاهر نعم ; لأن خيار الرؤية يثبت قبل الرؤية تأمل .




الخدمات العلمية