الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومتروك التسمية عمدا ) ولو من كافر بزازية ، وكذا ما ضم إليه ; لأن حرمته بالنص

التالي السابق


( قوله ولو من كافر ) نقله في البحر أيضا عن البزازية وأقره . قلت : وينبغي أن يجري فيه الخلاف المار فيما ماتت بسبب غير الذبح مما يدين به أهل الذمة ، بل هذا بالأولى ; لأنه مما يدين به بعض المجتهدين ، وكون حرمته بالنص لا يقتضي بطلان بيعه بين أهل الذمة ; لأن حرمة المنخنقة بالنص أيضا ، ولما اعتقدوا حلها لم نحكم ببطلان بيعها بينهم ، نعم لو باع متروك التسمية عمدا مسلم يقول بحله كشافعي نحكم ببطلان بيعه ; لأنه ملتزم لأحكامنا ومعتقد لبطلان ما خالف النص فنلزمه ببطلان البيع بالنص ، بخلاف أهل الذمة ; لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون ، فيكون بيعه بينهم صحيحا أو فاسدا لا باطلا كما مر ، ويؤيده ما مر في شركة المفاوضة من عدم صحتها بين مسلم وذمي لعدم التساوي في التصرف ، وتصح بين حنفي وشافعي ، وإن كان يتصرف في متروك التسمية وعللوه بأن ولاية الإلزام قائمة ، ومعناه ما ذكرنا فتدبر .

( قوله وكذا ما ضم إليه ) قال في النهر : ومتروك التسمية عمدا كالذي مات حتف أنفه حتى يسري الفساد إلى ما ضم إليه ، وكان ينبغي أن لا يسري ; لأنه مجتهد فيه كالمدبر فينعقد فيه البيع بالقضاء ، وأجاب في الكافي بأن حرمته منصوص عليها ، فلا يعتبر خلافه ولا ينفذ بالقضاء .




الخدمات العلمية