( و ) البيع الباطل ( حكمه عدم ملك المشتري إياه ) إذا قبضه    ( فلا ضمان لو هلك ) المبيع ( عنده ) ; لأنه أمانة وصحح في القنية ضمانه ، قيل وعليه الفتوى . وفيها بيع الحربي أباه أو ابنه  ، قيل باطل ، وقيل فاسد . وفي وصاياها بيع الوصي مال اليتيم بغبن فاحش  باطل وقيل فاسد ورجح . 
     	
		
				
						
						
