الأول . صورته : باع شيئا بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا خلافا ( و ) فسد ( شراء ما باع [ ص: 74 ] بنفسه أو بوكيله ) من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه ( بالأقل ) من قدر الثمن الأول ( قبل نقد ) كل ( الثمن ) ( وشراء من لا تجوز شهادته له ) كابنه وأبيه ( كشرائه بنفسه ) فلا يجوز أيضا خلافا لهما في غير عبده ومكاتبه ( ولا بد ) لعدم الجواز ( من اتحاد جنس الثمن ) وكون المبيع بحاله ( فإن اختلف ) جنس الثمن أو تعيب المبيع ( جاز مطلقا ) [ ص: 75 ] كما لو شراه بأزيد أو بعد النقد . للشافعي