( وصح ) [ ص: 78 ] وفي الشرنبلالية عن الخانية : لا يصح ومن قسمة الوهبانية : وليس لهم قال بيع الطريق تقاسم بدرب ولم ينفذ كذا البيع يذكر وفي معاياتها [ ص: 79 ] وارتضاه في ألغاز الأشباه : ومالك أرض ليس يملك بيعها الإمام
لغير شريك ثم لو منه ينظر ( حد ) أي بين له طول وعرض ( أولا وهبته ) وإن لم يبين يقدر بعرض باب الدار العظمى