( ولو ) الدين ، أما تأجيل المبيع أو الثمن العيني فمفسد ولو إلى معلوم ( باع مطلقا عنها ) أي عن هذه الآجال ( ثم أجل الثمن ) شمني ( إليها صح ) التأجيل ( كما لو كفل إلى هذه الأوقات ) ; لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين والكفالة لا الفاحشة ( أو أسقط ) المشتري ( الأجل ) في الصور المذكورة ( قبل حلوله ) وقبل فسخه ( و ) قبل ( الافتراق ) حتى لو تفرقا قبل الإسقاط تأكد الفساد ولا ينقلب جائزا اتفاقا . ابن كمال وابن ملك : كجهالة فاحشة [ ص: 83 ] كهبوب الريح ومجيء مطر فلا ينقلب جائزا وإن أبطل الأجل عيني