الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 368 ] ( و ) أخر ( المغرب إلى اشتباك النجوم ) أي كثرتها ( كره ) [ ص: 369 ] أي التأخير لا الفعل لأنه مأمور به ( تحريما ) إلا بعذر كسفر ، وكونه على أكل .

التالي السابق


( قوله : إلى اشتباك النجوم ) هو الأصح . وفي رواية لا يكره ما لم يغب الشفق بحر أي الشفق الأحمر ; لأنه وقت مختلف فيه فيقع الشك . وفي الحلية بعد كلام : والظاهر أن السنة فعل المغرب فورا وبعده مباح إلى اشتباك النجوم فيكره بلا عذر ا هـ قلت أي يكره تحريما ، والظاهر أنه أراد المباح ما لا يمنع فلا ينافي كراهة التنزيه ويأتي تمامه قريبا .

( قوله : أي كثرتها ) قال في الحلية : واشتباكها أن يظهر صغارها وكبارها حتى لا يخفى منها شيء ، فهو عبارة عن كثرتها وانضمام بعضها إلى بعض . ا هـ .

( قوله : كره ) يرجع إلى المسائل الثلاثة قبله ط .

[ ص: 369 ] قوله : أي التأخير لا الفعل ) فيه كلام يأتي .

( قوله : تحريما ) كذا في البحر عن القنية ، لكن في الحلية أن كلام الطحاوي يشير إلى أن الكراهة في تأخير العشاء تنزيهيا وهو الأظهر . ا هـ .

( قوله : إلا بعذر إلخ ) ظاهره رجوعه إلى الثلاثة أيضا لكن ذكر في الإمداد في تأخير العصر إلى الاصفرار عن المعراج أنه لا يباح التأخير لمرض أو سفر ا هـ ومثله في الحلية واقتصر في الإمداد وغيره على ذكره الاستثناء في المغرب ، وعبارته إلا من عذر كسفر ومرض وحضور مائدة أو غيم . ا هـ .

قلت وينبغي عدم الكراهة في تأخير العشاء لمن هو في ركب الحجاج ، ثم إن للمسافر والمريض تأخير المغرب للجمع بينها وبين العشاء فعلا كما في الحلية وغيرها : أي بأن تصلى في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها ، وهو محمل ما روي من جمعه صلى الله عليه وسلم بينهما سفرا كما سيأتي .

( قوله : وكونه على أكل ) أي لكراهة الصلاة مع حضور طعام تميل إليه نفسه ولحديث ( { إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء } ) رواه الشيخان .




الخدمات العلمية