ثم فرع على الأصل بقوله ( فيصح ) ( كشرط الملك للمشتري ) وشرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن ( أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد ) ولو أجنبيا البيع ( بشرط يقتضيه العقد ) ابن ملك ، فلو شرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا فالأظهر الفساد ذكره أخي زاده [ ص: 87 ] وظاهر البحر ترجيح الصحة ( كشرط أن لا يبيع ) عبر ابن الكمال بيركب ( الدابة المبيعة ) فإنها ليست بأهل للنفع ( أو لا يقتضيه لكن ) يلائمه كشرط رهن معلوم وكفيل حاضر ابن ملك ، أو ( جرى العرف به كبيع نعل ) أي صرم سماه باسم ما يئول عيني ( على أن يحذوه ) البائع ( ويشركه ) أي يضع عليه الشراك وهو السير ومثله تسمير القبقاب [ ص: 88 ] ( استحسانا للتعامل بلا نكير ) ، هذا إذا علقه بكلمة على ، وإن بكلمة إن بطل البيع إلا في بعت إن رضي فلان ، ووقته كخيار الشرط أشباه من الشرط والتعليق ، وبحر من مسائل شتى .