[ ص: 106 ] فصل في الفضولي  مناسبته ظاهرة ، وذكره في الكنز بعد الاستحقاق ; لأنه من صوره . ( هو ) من يشتغل بما لا يعنيه فالقائل لمن يأمر بالمعروف : أنت فضولي يخشى عليه الكفر فتح . واصطلاحا ( من يتصرف في حق غيره ) بمنزلة الجنس ( بغير إذن شرعي ) فصل خرج به نحو وكيل ووصي ( كل تصرف صدر منه ) تمليكا كان كبيع وتزويج ، وإسقاطا كطلاق وإعتاق ( وله مجيز ) أي لهذا التصرف من يقدر على إجازته  [ ص: 107 ]   ( حال وقوعه انعقد موقوفا ) وما لا يجيز له حالة العقد لا ينعقد أصلا . 
بيانه : صبي باع مثلا ثم بلغ قبل إجازة وليه فأجازه بنفسه  جاز ; لأن له وليا يجيزه حالة العقد ، بخلاف ما لو طلق مثلا ثم بلغ فأجازه بنفسه  لم يجز ; لأنه وقت العقد لا مجيز له فيبطل ما لم يقل أوقعته فيصح إنشاء لا إجازة كما بسطه العمادي    . 
( وقف بيع مال الغير ) لو الغير بالغا عاقلا ، فلو صغيرا أو مجنونا لم ينعقد أصلا كما في الزواهر معزيا للحاوي وهذا إن باعه على أنه ( لمالكه ) أما لو باعه على أنه لنفسه  [ ص: 108 ] أو باعه من نفسه أو شرط الخيار فيه لمالكه المكلف أو باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك  [ ص: 109 ] به فالبيع باطل . 
والحاصل أن بيعه موقوف إلا في هذه الخمسة فباطل ، قيد بالبيع ; لأنه لو اشترى لغيره  نفذ عليه إلا إذا كان المشتري صبيا أو محجورا عليه فيوقف ، هذا إذا لم يضفه الفضولي إلى غيره ، فلو أضافه بأن قال بع هذا العبد لفلان فقال لبائع بعته لفلان  توقف بزازية وغيرها 
     	
		
				
						
						
