( و ) وقف   ( بيع شيء برقمه ) أي بالمكتوب عليه  ، فإن علمه المشتري في مجلس البيع نفذ وإلا بطل . 
قلت    : وفي مرابحة البحر أنه فاسد له عرضية الصحة لا بالعكس هو الصحيح ، وعليه فتحرم مباشرته ، وعلى الضعيف لا ، وترك المصنف  قول الدرر وبيع المبيع من غير مشتريه لدخوله في بيع مال الغير . . 
     	
		
				
						
						
