[ ص: 112 ] ( وبيع المرتد والبيع بما باع فلان والبائع يعلم والمشتري لا يعلم ) إن علم في المجلس صح وإلا بطل . والبيع بمثل ما يبيع الناس به أو بمثل ما أخذ به فلان
( وبيع الشيء بقيمته ) فإن بين في المجلس صح ، وإلا بطل ( وبيع فيه خيار المجلس ) كما مر