لو له مجيز حال وقوعه كما مر ( قبول الإجازة ) من المالك ( إذا كان البائع والمشتري والمبيع قائما ) بأن لا يتغير المبيع بحيث يعد شيئا آخر ; لأن إجازته كالبيع حكما ( وكذا ) يشترط قيام ( الثمن ) أيضا ( لو ) كان عرضا ( معينا ) لأنه مبيع من وجه فيكون ملكا للفضولي ، [ ص: 114 ] وعليه مثل المبيع لو مثليا وإلا فقيمته ، وغير العرض ملك للمجيز أمانة في يد الفضولي ملتقى ( و ) كذا يشترط قيام ( صاحب المتاع أيضا ) فلا تجوز إجازة وارثه لبطلانه بموته ( و ) حكمه أيضا ( أخذ ) المالك ( الثمن أو طلبه ) من المشتري ويكون إجازة عمادية ، ( وحكمه ) أي بيع الفضولي الأصح نعم إن لم يعلم أنه فضولي وقت الأداء لا إن علم قنية ، واعتمده وهل للمشتري الرجوع على الفضولي بمثله لو هلك في يده قبل الإجازة ابن الشحنة وأقره المصنف ، وجزم الزيلعي وابن مالك بأنه أمانة مطلقا [ ص: 115 ] ( وقوله ) أسأت نهر ( بئسما صنعت أو أحسنت أو أصبت ) على المختار فتح . ( وهبة الثمن من المشتري والتصدق عليه به إجازة ) لو المبيع قائما عمادية ( وقوله لا أجيز رد له ) أي للبيع الموقوف ، فلو أجازه بعده لم يجز ; لأن المفسوخ لا يجاز ، بخلاف المستأجر لو قال لا أجيز بيع الآجر ثم أجاز جاز ، وأفاد كلامه جواز الإجازة بالفعل وبالقول ، وأن للمالك الإجازة والفسخ وللمشتري الفسخ لا الإجازة ، وكذا للفضولي قبلها في البيع [ ص: 116 ] لا النكاح ; لأنه معبر محض بزازية وفي المجمع : لو أجاز أحد المالكين خير المشتري في حصته وألزمه بها . محمد