نهر . [ ص: 119 ] وأما إدخالها في بناء المشتري فقيد اتفاقا درر ( ثم اعترف البائع ) الفضولي ( بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع قيمة الدار ) لعدم سراية إقراره على المشتري ( فإن برهن المالك أخذها ) لأنه نور دعواه بها . [ فروع ] ( باع دار غيره بغير أمره ) وأقبضها المشتري
ثبت الأقوى فتصير مملوكة لا زوجة فتح . سكوت المالك عند العقد ليس بإجازة خانية من آخر فصل الإقالة . باعه فضولي وآجره آخر أو زوجه أو رهنه فأجيزا معا