( وكره ) تحريما ، وكل ما لا يجوز مكروه مطلقا ( ولو ) قضاء أو واجبة أو نفلا أو ( على جنازة وسجدة تلاوة [ ص: 371 ] وسهو ) لا شكر قنية ( مع شروق ) إلا العوام فلا يمنعون من فعلها ; لأنهم يتركونها ، والأداء الجائز عند البعض أولى من الترك كما في القنية وغيرها ( واستواء ) إلا يوم الجمعة على قول الثاني [ ص: 372 ] المصحح المعتمد ، كذا في الأشباه . ( صلاة )
ونقل الحلبي عن الحاوي أن عليه الفتوى ( وغروب ، إلا عصر يومه ) فلا يكره فعله لأدائه كما وجب [ ص: 373 ] بخلاف الفجر ، والأحاديث تعارضت فتساقطت كما بسطه صدر الشريعة .