الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) الثالث nindex.php?page=treesubj&link=15024 ( لا تفسد بالشرط ) الفاسد ( وإن لم يصح تعليقها به ) كما سيجيء ( و ) الرابع nindex.php?page=treesubj&link=4471 ( جاز للبائع بيع المبيع منه ) ثانيا بعدها ( قبل قبضه ) [ ص: 127 ] ولو كان بيعا في حقهما لبطل كبيعه من غير المشتري عيني .
( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=15024لا تفسد بالشرط الفاسد ) كشرط غير الجنس أو الأكثر أو الأقل كما علمت . ( قوله : وإن لم يصح تعليقها به ) مثل له في البحر بما قدمناه عن البزازية من قول المشتري للبائع إن وجدت مشتريا بأزيد فبعه منه . ( قوله : كما سيجيء ) أي قبيل باب الصرف ا هـ . ح ( قوله : والرابع ) صورته [ ص: 127 ] nindex.php?page=treesubj&link=14994باع زيد من عمرو شيئا منقولا كثوب وقبضه ثم تقايلا ثم باعه زيد ثانيا من عمرو قبل قبضه منه جاز البيع ; لأن الإقالة فسخ في حقهما ، فقد عاد إلى البائع ملكه السابق فلم يكن بائعا ما شراه قبل قبضه . ( قوله : ولو كان ) أي عقد المقايلة . ( قوله : لبطل ) أي فسد وبه عبر المصنف ووجهه أنه باع المنقول قبل قبضه ط . ( قوله : كبيعه من غير المشتري ) أي كما لو باعه البائع المذكور من غير المشتري قبل قبضه من المشتري فيفسد البيع لكون الإقالة بيعا جديدا في حق ثالث : فصار بائعا ما شراه قبل قبضه بخلاف ما إذا باعه من المشتري لما علمت .