وثمرته في مواضع ( ف ) الأول ( لو قضي له بها ) لكونها بيعا جديدا فكان الشفيع ثالثهما ( و ) الثاني ( لا يرد البائع الثاني على الأول بعيب علمه بعدها ) [ ص: 128 ] لأنه بيع في حقه ( و ) الثالث ( كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة ثم تقايلا ) لأنه كالمشتري من المشترى منه ( و ) الرابع ليس للواهب الرجوع إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر ثم تقايلا ( و ) الخامس ( إذا ( المشتري إذا باع المبيع من آخر قبل نقد الثمن جاز ) للبائع شراؤه منه بالأقل ) فالفقير ثالثهما إذ الرد بعيب بلا قضاء إقالة ويزاد التقابض في الصرف ووجوب الاستبراء ; لأنه حق الله تعالى فالله ثالثهما اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعدما حال عليها الحول ووجد به عيبا فرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت في يده لم تسقط الزكاة صدر الشريعة والإقالة بعض الإجارة والرهن فالمرتهن ثالثهما نهر فهي تسعة .