الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وثمرته في مواضع ( ف ) الأول ( لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة ثم تقايلا قضي له بها ) لكونها بيعا جديدا فكان الشفيع ثالثهما ( و ) الثاني ( لا يرد البائع الثاني على الأول بعيب علمه بعدها ) [ ص: 128 ] لأنه بيع في حقه ( و ) الثالث ( ليس للواهب الرجوع إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر ثم تقايلا ) لأنه كالمشتري من المشترى منه ( و ) الرابع ( المشتري إذا باع المبيع من آخر قبل نقد الثمن جاز ) للبائع شراؤه منه بالأقل ( و ) الخامس ( إذا اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعدما حال عليها الحول ووجد به عيبا فرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت في يده لم تسقط الزكاة ) فالفقير ثالثهما إذ الرد بعيب بلا قضاء إقالة ويزاد التقابض في الصرف ووجوب الاستبراء ; لأنه حق الله تعالى فالله ثالثهما صدر الشريعة والإقالة بعض الإجارة والرهن فالمرتهن ثالثهما نهر فهي تسعة .

التالي السابق


( قوله : وثمرته ) أي ثمرة كونها بيعا في حق ثالث . ( قوله : فسلم الشفيع الشفعة ) قيد به لتظهر فائدة كونها بيعا ، وإلا لو لم يسلم بأن أقال قبل أن يعلم الشفيع بالبيع فله الأخذ بالشفعة أيضا إن شاء بالبيع الأول وإن شاء بالبيع الحاصل بالإقالة تأمل رملي . ( قوله : قضى له بها ) أي إذا طلبها عند علمه بالمقابلة . ( قوله : والثاني لا يرد إلخ ) أي باع المشتري المبيع من آخر ثم تقايلا ثم اطلع على عيب كان في يد البائع ، فأراد أن يرده على البائع ليس له ذلك ; لأنه بيع في حقه فالثالث هنا هو البائع الأول [ ص: 128 ] وهذه كما في الشرنبلالية حيلة للشراء بأقل مما باع قبل نقد ثمنه . ( قوله : لأنه ) أي الموهوب له لما تقايل مع المشترى منه صار كالمشتري من المشترى منه ، فكأنه عاد إليه الموهوب بملك جديد وذلك مانع من رجوع الواهب في هبته ، فالثالث هنا هو الواهب . ( قوله : والرابع المشتري إلخ ) صورته : اشترى شيئا فقبضه قبل نقد الثمن ، فباعه من آخر ثم تقايلا وعاد إلى المشتري ثم إن البائع اشتراه من المشتري بأقل من الثمن قبل النقد جاز ويجعل في حق البائع كأنه ملكه بسبب جديد فتح .

( قوله : إذ الرد بعيب بلا قضاء إقالة ) أي والإقالة بيع جديد في حق الفقير ، فيكون بالبيع الأول مستهلكا للعروض فتجب الزكاة ، ولو كانت الإقالة فسخا في حق الفقير لارتفع البيع الأول وصار كأنه لم يبع وقد هلكت العروض فلا تجب الزكاة ا هـ . ح وعن هذا قيد المصنف بكون العبد للخدمة إذ لو كان للتجارة لم يكن البيع استهلاكا فإذا هلكت العروض بعد الرد لم تجب زكاتها ، وكذا قيد بكون الرد بغير قضاء ; لأنه بالقضاء يكون فسخا في حق الكل ، فكأنه لم يصدر بيع ، فلا تجب زكاتها بهلاكها بعده أفاده ط . بقي شيء وهو أن كون الإقالة بيعا في حق ثالث شرطه كونها بلفظ الإقالة كما قدمه ، والرد بلا قضاء ليس فيه لفظها ، والجواب أن هذا الرد إقالة حكما وليس المراد خصوص حروف الإقالة كما نبهنا عليه فيما مر فتدبر . ( قوله : التقابض في الصرف ) لما مر من أن قبض بدليه شرط في صحتها قال في الفتح ; لأنه مستحق الشرع ، فكان بيعا جديدا في حق الشرع . ( قوله : ووجوب الاستبراء ) أي إذا اشترى جارية وقبضها ثم تقايلا البيع نزل هذا التقايل منزلة البيع في حق ثالث ، حتى لا يكون للبائع الأول وطؤها إلا بعد الاستبراء حموي عن ابن مالك . ( قوله : لأنه حق الله تعالى ) علة للمسألتين . ( قوله : والإقالة بعد الإجارة والرهن ) أي لو اشترى دارا فأجرها أو رهنها ، ثم تقايل مع البائع ذكر في النهر أخذا من قولهم إنها بيع جديد في حق ثالث أنها تتوقف على إجازة المرتهن ، أو قبضه دينه وعلى إجازة المستأجر . ( قوله : فالمرتهن ثالثهما ) الأولى زيادة المستأجر . ( قوله : فهي تسعة ) يزاد ما قدمه في قوله : أما لو وجب بشرط زائد كانت بيعا جديدا في حقهما أيضا إلخ . وقدمنا أن من فروع ذلك ما ذكره بعده من قوله : ويرد مثل المشروط ولو المقبوض أجود أو أردأ .




الخدمات العلمية