( ويصح فلو إقالة الإقالة ( ارتفعت وعاد ) البيع ( إلا إقالة السلم ) فإنها لا تقبل الإقالة لكون المسلم فيه دينا سقط ، والساقط لا يعود أشباه وفيها رأس المال بعد الإقالة كهو قبلها فلا يتصرف فيه بعدها كقبلها إلا في مسألتين لو اختلفا فيه بعدها فلا تحالف ، ولو تفرقا قبل قبضه جاز إلا في الصرف [ ص: 131 ] وفيها اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان وفي الصحة والفساد لمدعي الصحة . تقايلا البيع ثم تقايلاها ) أي الإقالة
قلت : إلا في مسألة إذا فالقول للمشتري مع دعواه الفساد ولو بعكسه تحالفا [ ص: 132 ] بشرط قيام المبيع إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ، ورأيت معزيا للخلاصة : ادعى المشتري بيعه من بائعه بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة لم يصح . باع كرما وسلمه فأكل مشتريه نزله سنة ثم تقايلا