( فسد ) البيع لجهالة الثمن ( وكذا ) حكم ( المرابحة وخير ) المشتري بين أخذه وتركه ( لو علم في مجلسه ) وإلا بطل . ( و ) اعلم أنه ( لا رد بغبن فاحش ) [ ص: 143 ] هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ( في ظاهر الرواية ) وبه أفتى بعضهم مطلقا كما في القنية ثم رقم وقال ( ويفتى بالرد ) رفقا بالناس وعليه أكثر روايات المضاربة وبه يفتى ثم رقم وقال ( إن غره ) أي غر المشتري البائع أو بالعكس أو غره الدلال فله الرد ( وإلا لا ) وبه أفتى ولى رجلا شيئا ) أي باعه تولية ( بما قام عليه أو بما اشتراه ) به ( ولم يعلم المشتري بكم قام عليه صدر الإسلام وغيره ثم قال ( وتصرفه في بعض المبيع ) قبل علمه بالغبن ( غير مانع منه ) فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل الثمن على الصواب ا هـ ملخصا بقي ما لو كان قيميا لم أره [ ص: 144 ]
قلت : وبالأخير جزم الإمام علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء وصححه الزيلعي وغيره وفي كفالة الأشباه عن بيوع الخانية من فصل الغرور : الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث منها : هذه ، وضابطها أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة وإجارة ، فلو هلكا ثم استحقا رجع على الدافع بما ضمنه ولا رجوع في عارية وهبة لكون القبض لنفسه . [ ص: 145 ]
الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة كبايعوا عبدي أو ابني فقد أذنت له ثم ظهر حرا أو ابن الغير رجعوا عليه للغرور وإن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق وهذا إن أضافه إليه وأمر بمبايعته ومنه لو بنى المشتري أو استولد ثم استحقا رجع على البائع بقيمة البناء والولد ومنه ما يأتي في باب الاستحقاق اشترني فأنا عبد بخلاف ارتهني .
الثالثة : إذا كان الغرور بالشروط كما لو رجع على المخبر بقيمة الولد المستحق وسيجيء آخر الدعوى . زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت