( وكذا ) أي إقامة إمام مذهبه [ ص: 378 ] لحديث " { يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة } " ( إلا سنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها ) ولو بإدراك تشهدها ، فإن خاف تركها أصلا ، وما ذكر من الحيل مردود ، وكذا يكره غير المكتوبة عند ضيق الوقت ( وقبل صلاة العيدين مطلقا ، وبعدها بمسجد لا ببيت ) في الأصح ( وبين صلاتي الجمع إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة بعرفة ومزدلفة ) وكذا بعدهما كما مر ( وعند مدافعة الأخبثين ) أو أحدهما أو الريح ( ووقت حضور طعام تاقت نفسه إليه ، و ) كذا كل ( ما يشغل باله [ ص: 379 ] عن أفعالها ويخل بخشوعها ) كائنا ما كان . فهذه نيف وثلاثون وقتا ، وكذا تكره في أماكن كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة ومجزرة [ ص: 380 ] ومقبرة ومغتسل وحمام وبطن واد ومعاطن إبل وغنم [ ص: 381 ] وبقر . زاد في الكافي : ومرابط دواب وإصطبل وطاحون وكنيف وسطوحها ومسيل واد وأرض مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مكروبة وصحراء فلا سترة لمار . ويكره ، ثم لا بأس بمشيه لحاجته ، وقيل يكره إلى طلوع ذكاء ، وقيل إلى ارتفاعها فيض . النوم قبل العشاء والكلام المباح بعدها وبعد طلوع الفجر إلى أدائه