( وسببها ) أي سبب وجوبها ( ما لا يحل ) فعله فرضا كان أو غيره كالصلاة ومس المصحف ( إلا بها ) أي بالطهارة . صاحب البحر قال بعد سرد الأقوال ونقل كلام الكمال : الظاهر أن السبب هو الإرادة في الفرض والنفل ، لكن بترك إرادة النفل يسقط الوجوب [ ص: 85 ] ذكره الزيلعي في الظهار . وقال العلامة قاسم في نكته : الصحيح أن وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا بها ( وقيل ) سببها ( الحدث ) في الحكمية ، وهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة . ما قيل إنه مانعية شرعية قائمة بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل فتعريف بالحكم ( والخبث ) في الحقيقة وهو عين مستقذرة شرعا ، وقيل سببها القيام إلى الصلاة ، ونسبا إلى سبب وجوب الطهارة أهل الظاهر [ ص: 86 ] وفسادهما ظاهر .
واعلم أن أثر الخلاف إنما يظهر في نحو التعاليق ، نحو : إن وجب عليك طهارة فأنت طالق دون الإثم للإجماع على عدمه بالتأخير عن الحدث ، ذكره في التوشيح ، وبه اندفع ما في السراج من إثبات الثمرة من جهة الإثم ، بل وجوبها موسع بدخول الوقت كالصلاة ، فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا .