( وشرطه ) أي شروط صحته التي تذكر في العقد سبعة ( ككذا كيلا لا ينقبض ولا ينبسط ( وأجل وأقله ) في السلم ( شهر ) به يفتى وفي الحاوي لا بأس بالسلم في نوع واحد على أن يكون حلول بعضه في وقت وبعضه في وقت آخر [ ص: 215 ] ( ويبطل ) الأجل ( بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم فيؤخذ ) المسلم فيه ( من تركته حالا ) لبطلان الأجل بموت المديون لا الدائن ولذا شرط دوام وجوده لتدوم القدرة على تسليمه بموته بيان جنس ) كبر أو تمر ( و ) بيان ( نوع ) كمسقي أو بعلي ( وصفة ) كجيد أو رديء ( وقدر )