( و ) السابع بيان ( مكان الإيفاء ) للمسلم فيه    ( فيما له حمل ) أو مؤنة ومثله الثمن والأجرة والقسمة وعينا مكان العقد  [ ص: 216 ] وبه قالت الثلاثة   كبيع وقرض وإتلاف وغصب قلنا هذه واجبة التسليم في الحال بخلاف الأول ( شرط الإيفاء في مدينة فكل محلاتها سواء فيه ) أي في الإيفاء ( حتى لو أوفاه في محلة منها برئ ) وليس له أن يطالبه في محلة أخرى بزازية وفيها قبله شرط حمله إلى منزله بعد الإيفاء في المكان المشروط لم يصح لاجتماع الصفقتين الإجارة والتجارة ( وما لا حمل له كمسك وكافور وصغار لؤلؤ لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء ) اتفاقا ( ويوفيه حيث شاء ) في الأصح وصحح ابن كمال  مكان العقد ( ولو عين فيما ذكر ) مكانا ( تعين في الأصح ) فتح لأنه يفيد سقوط خطر الطريق 
     	
		
				
						
						
