الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24691_22825 ( ولا يجوز التصرف ) للمسلم إليه ( في رأس المال و ) لا لرب السلم في ( المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ) ومرابحة ( وتولية ) [ ص: 219 ] ولو ممن عليه حتى لو وهبه منه كان إقالة إذا قيل وفي الصغرى إقالة بعض السلم جائزة
( قوله قبل قبضه ) أي قبض ما ذكر من رأس المال والمسلم فيه ، أما الأول فلما فيه من تفويت حق الشرع ، وهو القبض المستحق شرعا قبل الافتراق ، وأما الثاني فلأنه بيع منقول ، وقد مر أن التصرف فيه قبل القبض لا يجوز نهر ( قوله بنحو بيع إلخ ) متعلق بالتصرف وذكره البيع مستدرك بقوله بعده ومرابحة وتولية تأمل ( قوله وشركة ) صورته أن nindex.php?page=treesubj&link=24691يقول رب السلم لآخر : أعطني نصف رأس المال ليكون نصف المسلم فيه لك بحر ( قوله ومرابحة وتولية ) صورة التولية أن nindex.php?page=treesubj&link=24691يقول لآخر أعطني مثل ما أعطيت المسلم إليه ، [ ص: 219 ] حتى يكون المسلم فيه لك بحر عن الإيضاح ، والمرابحة أن يأخذ زيادة على ما أعطى ، وقيل يجوز كل من المرابحة والتولية قبل القبض وبه جزم في الحاوي . قال في البحر : وهو قول ضعيف والمذهب منعهما ( قوله ولو ممن عليه ) فلو nindex.php?page=treesubj&link=24691_22828باع رب السلم المسلم فيه من المسلم إليه بأكثر من رأس المال لا يصح ، ولا يكون إقالة بحر عن القنية ، وانظر ما فائدة التقييد بالأكثر وتقدم أول فصل التصرف في المبيع أن nindex.php?page=treesubj&link=4471بيع المنقول من بائعه قبل قبضه لا يصح ، ولا ينتقض به البيع الأول بخلاف هبته منه لأنها مجاز عن إقالة .
( قوله حتى لو وهبه منه إلخ ) في المبسوط لو nindex.php?page=treesubj&link=22825أبرأ رب السلم المسلم إليه عن طعام السلم صح إبراؤه في ظاهر الرواية ، وروى الحسن أنه لا يصح ، ما لم يقبل المسلم إليه ، فإن قبله كان فسخا لعقد السلم ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=22825أبرأ المسلم إليه رب السلم من رأس المال وقبل الإبراء يبطل السلم ، فإن رده لا والفرق أن المسلم فيه لا يستحق قبضه في المجلس بخلاف رأس المال نهر . قال في البحر والحاصل أن التصرف المنفي في المتن شامل للبيع والاستبدال ، والهبة والإبراء إلا أن في الهبة والإبراء يكون مجازا عن الإقالة فيرد رأس المال كلا أو بعضا ولا يشمل الإقالة لأنها جائزة ، ولا التصرف في الوصف من دفع الجيد مكان الرديء والعكس ا هـ ( قوله إقالة بعض السلم جائزة ) أي لو nindex.php?page=treesubj&link=22828أقاله عن نصف المسلم فيه أو ربعه مثلا جاز ، ويبقى العقد في الباقي . قال في البحر ، واحترز به على الإقالة على مجرد الوصف بأن كان nindex.php?page=treesubj&link=15002_22828_22825_15024المسلم فيه جيدا فتقايلا على الرديء على أن يرد المسلم إليه درهما لا يجوز عندهما ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف في رواية ، فيجوز عنده لا بطريق الإقالة بل بطريق الحط عن رأس المال ا هـ قال الرملي : وفيه صراحة بجواز الحط عن رأس المال وتجوز الزيادة فيه والظاهر فيها اشتراط قبضها قبل التفرق ، بخلاف الحط وقدمنا أنه لا تجوز الزيادة في المسلم فيه ويجوز الحط ا هـ