لم يكن قبضا ) أما بحضرته فيصير قابضا بالتخلية ( أو أمر ) المشتري ( البائع بذلك فكاله في ظرفه ) ظرف البائع ( لم يكن قبضا ) لحقه ( بخلاف كيله في ظرف المشتري بأمره ) فإنه قبض لأن حقه في العين والأول في الذمة ( أمره ) [ ص: 221 ] أي المسلم إليه ( رب السلم أن يكيل المسلم فيه ) في ظرفه ( فكاله في ظرفه ) أي وعاء رب السلم ( بغيبته