الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أمره ) [ ص: 221 ] أي المسلم إليه ( رب السلم أن يكيل المسلم فيه ) في ظرفه ( فكاله في ظرفه ) أي وعاء رب السلم ( بغيبته لم يكن قبضا ) أما بحضرته فيصير قابضا بالتخلية ( أو أمر ) المشتري ( البائع بذلك فكاله في ظرفه ) ظرف البائع ( لم يكن قبضا ) لحقه ( بخلاف كيله في ظرف المشتري بأمره ) فإنه قبض لأن حقه في العين والأول في الذمة

التالي السابق


( قوله أي المسلم إليه ) تفسير للضمير المتصل المنصوب ( قوله في ظرفه ) أي ظرف رب السلم ويفهم منه حكم ما إذا أمره بكيله في ظرف المسلم إليه بالأولى بحر وهذا إذا لم يكن في الظرف طعام لرب السلم فلو فيه طعامه ، ففي المبسوط : الأصح عندي أنه يصير قابضا لأن أمره بخلطه على وجه لا يتميز معتبر ، فيصير به قابضا فتح ( قوله فيصير قابضا بالتخلية ) أي سواء كان الظرف له أو للبائع أو مستأجرا وبه صرح الفقيه أبو الليث بحر عن البناية ( قوله بذلك ) أي بكيله في ظرفه ( قوله ظرف البائع ) بدل من قوله ظرفه ( قوله لم يكن قبضا لحقه ) لأن رب السلم حقه في الذمة ولا يملكه إلا بالقبض فلم يصادف أمره ملكه ، فلا يصح فيكون المسلم إليه مستعيرا للظرف جاعلا فيه ملك نفسه كالدائن إذا دفع كيسا إلى المدين وأمره أن يزن دينه ، ويجعله فيه لم يصر قابضا وفي مسألة البيع يكون المشتري استعار ظرف البائع ، ولم يقبضه فلا يصير بيده فكذا ما يقع فيه فصار كما لو أمره أن يكيله في ناحية من بيت البائع لأن البيت بنواحيه في يد البائع بحر .

( قوله لأن حقه في العين ) لأنه ملكه بنفس الشراء ، فيصح أمره لمصادفته ملكه ، فيكون قابضا بجعله في الظرف ويكون البائع وكيلا في إمساك الظرف فيكون الظرف والواقع فيه في يد المشتري حكما قال في الهداية : ألا ترى أنه لو أمره بالطحن كان الطحين في السلم للمسلم إليه وفي الشراء للمشتري لصحة الأمر ، وكذا إذا أمره أن يصبه في البحر في السلم يهلك من مال المسلم إليه وفي الشراء من مال المشتري ا هـ قال في النهر : وأورد أنه لو وكل البائع بالقبض صريحا لم يصح فعدم الصحة هنا أولى ، وأجيب بأنه لما صح أمره لكونه مالكا صار وكيلا له ضرورة وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا




الخدمات العلمية