( وصح ) بسائر أنواعها [ ص: 227 ] حتى الهرة وكذا الطيور ( علمت أو لا ) سوى الخنزير وهو المختار للانتفاع بها وبجلدها كما قدمناه في البيع الفاسد والتمسخر بالقرد ، وإن كان حراما لا يمنع بيعه بل يكرهه كبيع العصير شرح وهبانية . بيع الكلب ) ولو عقورا ( والفهد ) والفيل والقرد ( والسباع
[ فرع ] لا ينبغي اتخاذ كلب إلا لخوف لص أو غيره فلا بأس به ومثله سائر السباع عيني وجاز اقتناؤه لصيد وحراسة ماشية وزرع إجماعا ( كما صح و ) صح ( هبته ) قنية ( و ) أدنى ( القيمة التي تشترط لجواز البيع فلس ولو كانت كسرة خبز لا يجوز ) قنية ( كما لا يجوز ) بيع خرء حمام كثير كالخنافس والقنافذ والعقارب والوزغ والضب ( و ) لا هوام ( البحر كالسرطان ) وكل ما فيه سوى سمك وجوز في القنية بيع هوام الأرض كسقنقور وجلود خز وجمل الماء لو حيا وأطلق بيع ماله ثمن الجواز وجوز الحسن أبو الليث إن انتفع بها في الأدوية وإلا لا بيع الحيات
[ ص: 228 ] ورده في البدائع بأنه غير سديد لأن المحرم شرعا لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع