( ولو قبض زيفا بدل جيد ) كان له على آخر ( جاهلا به    ) فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقا ( ونفق أو أنفقه ) فلو قائما رده اتفاقا ( فهو قضاء ) لحقه وقال  أبو يوسف    : إذا لم يعلم يرد مثل زيفه ويرجع بجيده استحسانا كما لو كانت ستوقة أو نبهرجة ، واختاره للفتوى ابن كمال    . قلت    : ورجحه في البحر والنهر والشرنبلالية فيه يفتى . 
     	
		
				
						
						
