الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ فائدة ] nindex.php?page=treesubj&link=26340التسليم بعد الأذان حدث في ربيع الآخر سنة سبعمائة وإحدى وثمانين في عشاء ليلة الاثنين ، ثم يوم الجمعة ، ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إلا المغرب ، ثم فيها مرتين ، وهو بدعة حسنة .
( قوله : سنة 781 ) كذا في النهر عن حسن المحاضرة للسيوطي ، ثم نقل عن القول البديع للسخاوي أنه في سنة 791 وأن ابتداءه كان في أيام السلطان الناصر صلاح الدين بأمره .
( قوله : ثم فيها مرتين ) أي في المغرب كما صرح به في الخزائن ، لكن لم ينقله في النهر ، ولم أره في غيره ، وكأن ذلك كان موجودا في زمن الشارح ، أو المراد به ما يفعل عقب أذان المغرب ثم بعده بين العشاءين ليلة الجمعة والاثنين ، وهو المسمى فيدمشق تذكيرا كالذي يفعل قبل أذان الظهر يوم الجمعة ، ولم أر من ذكره أيضا .
( قوله : وهو بدعة حسنة ) قال في النهر عن القول البديع : والصواب من الأقوال أنها بدعة حسنة . وحكى بعض المالكية الخلاف أيضا في nindex.php?page=treesubj&link=26340تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل وأن بعضهم منع من ذلك ، وفيه نظر ا هـ ملخصا . مطلب في nindex.php?page=treesubj&link=26340_22709أذان الجوق
[ فائدة أخرى ] ذكر السيوطي أن أول من أحدث أذان اثنين معا بنو أمية . ا هـ . قال الرملي في حاشية البحر : ولم أر نصا صريحا في جماعة الأذان المسمى في ديارنا nindex.php?page=treesubj&link=26340_22709بأذان الجوق هل هو بدعة حسنة أو سيئة ؟ وذكره الشافعية بين يدي الخطيب : واختلفوا في استحبابه وكراهته . وأما الأذان الأول فقد صرح في النهاية بأنه المتوارث حيث قال في شرح قوله وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع ، ذكر المؤذنين بلفظ الجمع إخراجا للكلام مخرج العادة ، فإن المتوارث فيه اجتماعهم لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع ا هـ .
ففيه دليل على أنه غير مكروه ; لأن المتوارث لا يكون مكروها ، وكذلك نقول في الأذان بين يدي الخطيب فيكون بدعة حسنة إذ ما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن ا هـ ملخصا .
أقول : وقد ذكر سيدي عبد الغني المسألة أخذا من كلام النهاية المذكور ، ثم قال : ولا خصوصية للجمعة إذ الفروض الخمسة تحتاج للإعلام