الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا بأس ببيع المغشوش إذا بين غشه أو كان ظاهرا يرى ، وكذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في حنطة خلط بها الشعير والشعير يرى لا بأس ببيعه ، وإن طحنه لا يبيع . وقال الثاني في رجل معه فضة نحاس : لا يبيعها حتى يبين ، وكل شيء لا يجوز فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه .

التالي السابق


( قوله وإن طحنه لا يبيع ) أي إلا أن يبين لأنه لا يرى ( قوله وقال الثاني إلخ ) وقال أيضا لا بأس أن يشتري بستوقة إذا بين وأرى للسلطان أن [ ص: 239 ] يكسرها لعلها تقع في أيدي من لا يبين . وروى بشر في الإملاء عنه : أكره للرجل أن يعطي الزيوف والنبهرجة والستوقة وإن بين ذلك ، وتجوز بها عند الأخذ من قبل أن إنفاقها ضرر على العوام ، وما كان ضررا عاما فهو مكروه خوفا من الوقوع في أيدي المدلسة على الجاهل به ومن التاجر الذي لا يتحرج ا هـ ملخصا من الهندية




الخدمات العلمية