أو كان ظاهرا يرى ، وكذا قال ولا بأس ببيع المغشوش إذا بين غشه رحمه الله تعالى في أبو حنيفة لا بأس ببيعه ، وإن طحنه لا يبيع . وقال الثاني في رجل معه فضة نحاس : لا يبيعها حتى يبين ، وكل شيء لا يجوز فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه . حنطة خلط بها الشعير والشعير يرى