و ) كذا ( لا يصح الاستقراض بها إلا وزنا ) كما مر في بابه ( والغالب ) عليه ( الغش منهما في حكم عروض ) اعتبارا للغالب ( فصح بيعه بالخالص إن كان الخالص أكثر ) من المغشوش ليكون قدره بمثله والزائد بالغش كما مر ( وبجنسه متفاضلا ) وزنا وعددا بصرف الجنس لخلافه ( بشرط التقابض ) قبل الافتراق ( في المجلس ) في الصورتين [ ص: 267 ] لضرر التمييز ( وإن كان الخالص مثله ) أي مثل المغشوش ( أو أقل منه أو لا يدرى فلا ) يصح البيع للربا في الأولين ولاحتماله في الثالث ( وهو ) أي الغالب الغش ( لا يتعين بالتعيين إن راج ) لثمنيته حينئذ ( وإلا ) يرج ( تعين به ) كسلعة وإن قبله البعض فكزيوف فيتعلق العقد بجنسه زيفا إن علم البائع بحاله وإلا فبجنسه جيد . ( وما غلب فضته وذهبه فضة وذهب ) - [ ص: 266 ] حكما ( فلا يصح بيع الخالص به ، ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزنا
[ ص: 266 ]