[ تذنيب في ] ويأتي متنا في الكفالة ، بيع العينة ويأتي متنا في الإقرار ، وهو أن يظهرا عقدا وهما لا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدو وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل كما بسطته في آخر شرحي على المنار [ ص: 274 ] ونقلت عن التلويح أن الأقسام ثمانية وسبعون ، وعقد له وبيع التلجئة قاضي خان فصلا آخر الإكراه ، ملخصه أنه بيع منعقد غير لازم كالبيع بالخيار ، وجعله الباقاني فاسدا - [ ص: 275 ] ولو فالقول لمدعي الجد بيمينه ، ولو برهن أحدهما قبل ، ولو برهنا فالتلجئة ، ولو تبايعا في العلانية ، إن اعترفا ببنائه على التلجئة فالبيع باطل لاتفاقهما أنهما هزلا به وإلا فلازم ، ولو لم تحضرهما نية فباطل على الظاهر منية . ادعى أحدهما بيع التلجئة وأنكر الآخر قلت : ومفاده أنهما لو فالعقد جائز ولا عبرة للمواضعة تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء