[ ص: 292 ] أراد به دفع توهم أن العبد مال ، فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمته ، وسيجيء ما لو كفل برقبته ( وبموت الكفيل ) وقيل يطالب وارثه بإحضاره سراج ( لا ) بموت ( الطالب ) بل وارثه أو وصيه يطالب الكفيل ، وقيل يبرأ وهبانية ، والمذهب الأول ( ويبرأ ) الكفيل بالنفس ( بموت المكفول به ولو عبدا )