[ ص: 394 ]   ( وكره تركهما ) معا ( لمسافر )  ولو منفردا ( وكذا تركها ) لا تركه  [ ص: 395 ] لحضور الرفقة ( بخلاف مصل ) ولو بجماعة ( وفي بيته بمصر ) أو قرية لها مسجد ; فلا يكره تركهما إذ أذان الحي يكفيه ( أو ) مصل ( في مسجد بعد صلاة جماعة فيه ) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك جوهرة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					