[ ص: 394 ] ( وكره ولو منفردا ( وكذا تركها ) لا تركه [ ص: 395 ] لحضور الرفقة ( بخلاف مصل ) ولو بجماعة ( وفي بيته بمصر ) أو قرية لها مسجد ; فلا يكره تركهما إذ أذان الحي يكفيه ( أو ) مصل ( في مسجد بعد صلاة جماعة فيه ) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك جوهرة . تركهما ) معا ( لمسافر )