( فإن فلو قال إن لم أواف ) أي آتي ( به غدا فهو ضامن لما عليه ) من المال [ ص: 295 ] ( فلم يواف به مع قدرته عليه ) لم يلزمه المال إلا إذا عجز بموت المطلوب أو جنونه كما أفاده بقوله ( أو مات المطلوب ) في الصورة المذكورة ( ضمن المال [ ص: 296 ] في الصورتين ) لأنه علق الكفالة بالمال بشرط متعارف فصح ولا يبرأ عن كفالة النفس لعدم التنافي ، فلو أبرأه عنها فلم يواف به لم يجب المال لفقد شرطه ، قيد بموت المطلوب ; لأنه لو عجز لحبس أو مرض طلب وارثه ، ولو مات الطالب طولب وارثه درر ، فإن دفعه الوارث إلى الطالب برئ ، وإن لم يدفعه حتى مضى الوقت كان المال على الوارث يعني من تركة الميت مات الكفيل عيني .