( فعليه المائة ) التي بينها المدعي ، إما بالبينة أو بإقرار المدعى عليه ، وتصح الكفالتان ; لأنه إذا بين التحق البيان بأصل الدعوى فتبين صحة الكفالة بالنفس فترتب عليها الثانية ( والقول له ) أي للكفيل ( في البيان ) لأنه يدعي صحة الكفالة ، وكلام السراج يفيد اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال فليحرر . ادعى على آخر ) حقا عيني أو ( مائة دينار ولم يبينها ) أجيدة أم رديئة أو أشرافية [ ص: 297 ] لتصح الدعوى ( فقال ) رجل للمدعي دعه فأنا كفيل بنفسه و ( إن لم أوافك به غدا فعليه ) أي فعلي ( المائة فلم يواف ) الرجل ( به غدا