الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبدل صلح عن دم وخلع ومهر خانية ، والأصل أنها تصح بالأعيان المضمونة بنفسها لا بغيرها ولا بالأمانات ( و ) لا تصح الكفالة بنوعيها ( بلا قبول لطالب ) أو نائبه ولو فضوليا ( في مجلس العقد ) وجوزها الثاني بلا قبول وبه يفتى درر وبزازية ، وأقره في البحر ، وبه قالت الأئمة الثلاثة ، لكن نقل المصنف عن الطرسوسي أن الفتوى على قولهما [ ص: 311 ] واختاره الشيخ قاسم ، هذا حكم الإنشاء ( ولو أخبر عنها ) بأن قال أنا كفيل بمال فلان على فلان ( حال غيبة الطالب أو كفل وارث المريض ) الملي ( عنه ) بأمره بأن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء ( صح ) في الصورتين بلا قبول اتفاقا استحسانا ; لأنها وصية ، فلو قال لأجنبي لم يصح ، وقيل يصح شرح مجمع .

وفي الفتح الصحة أوجه ، وحقق أنها كفالة لكن يرد عليه توقفها على المال ، ولو له مال غائب هل يؤمر الغريم بانتظاره أو يطالب الكفيل لم أره وينبغي على أنه وصية أن ينتظر لا على أنها كفالة ، وقيدنا بأمره ; لأن تبرع الوارث بضمانه في غيبتهم لا يصح وروى الحسن الصحة ، [ ص: 312 ] ولو ضمنه بعد موته صح سراج ولعله قول الثاني لما مر نهر .

وفي البزازية : اختلفا في الإخبار والإنشاء فالقول للمخبر

التالي السابق


( قوله : وبدل صلح عن دم ) أي لو كان البدل عبدا مثلا فكفل به إنسان صحت ، فإن هلك قبل القبض فعليه قيمته بحر ، وتقييده بالدم يفيد أن الكفالة ببدل الصلح في المال لا تصح ; لأنه إذا هلك انفسخ لكونه كالبيع ط .

( قوله : وخلع ) عطف على صلح : أي وبدل خلع .

( قوله : ومهر ) أي وبدل مهر ، فتصح الكفالة في هذه المواضع بالعين كعبد مثلا ; لأن هذه الأشياء لا تبطل بهلاك العين كما في البحر .

( قوله : بنوعيها ) أي بالنفس والمال .

( قوله : ولو فضوليا ) أي ويتوقف على إجازة الطالب ، وبه ظهر أن شرط الصحة مطلق القبول .

وأما قبول الطالب بخصوصه فهو شرط النفاذ كما أفاده ابن الكمال .

وفي كافي الحاكم كفل بكذا عن فلان لفلان ، فقال قد فعلت والطالب غائب ثم قدم ، فرضي بذلك جاز ; لأنه خاطب به مخاطبا وإن لم يكن وكيلا ، وللكفيل أن يخرج من الكفالة قبل قدوم الطالب .

وفي البحر عن السراج : لو قال ضمنت ما لفلان على فلان وهما غائبان فقبل فضولي ثم بلغهما وأجازا فإن أجاب المطلوب أولا ثم الطالب جازت وكانت كفالة بالأمر ، وإن بالعكس كانت بلا أمر وإن لم يقبل فضولي لم تجز مطلقا : وإن كان الطالب حاضرا وقبل ورضي المطلوب ، فإن رضي قبل قبول الطالب رجع عليه وإن بعده فلا ا هـ ، وعلله في الخانية بأن الكفالة تمت أي بقبول الطالب أولا ونفذت ولزم المال الكفيل فلا تتغير بإجازة المطلوب ا هـ ، وبه علم أن إجازة المطلوب قبل قبول الطالب بمنزلة الأمر بالكفالة فللكفيل الرجوع بما ضمن فتنبه لذلك . مطلب في ضمان المهر

[ تنبيه ] قدمنا أنه لو كفل رجل لصبي صح بقبوله لو مأذونا وإلا فبقبول وليه أو قبول أجنبي وإجازة وليه ، وإن لم يقبل عنه أحد فعلى الخلاف أي فعندهما لا يصح ، وعليه ، فلو ضمن للصغيرة مهرها لم يصح إلا بقبول كما ذكر ، وهذا لو أجنبيا .

ففي باب الأولياء من الخانية زوج صغيرته وضمن لها مهرها عن الزوج صح إن لم يكن في مرض موته فإذا بلغت وضمنت الأب لم يرجع على الزوج إلا إذا كان بأمره ، وإن زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر في صحته جاز ويرجع بما ضمن في مال الصغير قياسا ، وفي الاستحسان لا يرجع وتمامه هناك [ ص: 311 ]

( قوله : واختاره الشيخ قاسم ) حيث نقل اختيار ذلك عن أهل الترجيح كالمحبوبي والنسفي وغيرهما وأقره الرملي ، وظاهر الهداية ترجيحه لتأخيره دليلهما وعليه المتون .

( قوله : ولو أخبر عنها إلخ ) بيان لاستثناء مسألتين من قوله ولا تصح بلا قول الطالب وفي استثناء الأولى نظر كما يظهر من التعليل .

( قوله : بمال فلان ) الأولى جعل ما موصولة وجعل اللام متصلة بفلان على أنها جارة كما يوجد في بعض النسخ .

( قوله : وارث المريض ) قيد به ; لأنه لو قال هذا في الصحة لم يجز ولم يلزم الكفيل شيء وهذا قول محمد ، وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع وقال : الكفالة جائزة كافي وجزم بالأول في الفتح عن المبسوط .

( قوله : الملي ) أي الذي عنده ما يفي بدينه .

( قوله : لأنها وصية ) تعليل للثانية ، وترك تعليل الأولى لظهوره فإن الإخبار عن العقد إخبار عن ركنيه الإيجاب والقبول ا هـ . ح فليست في الحقيقة كفالة بلا قبول ، وما ذكره في وجه الاستحسان من أنها وصية هو أحد وجهين في الهداية .

قال ولهذا تصح وإن لم يسم المكفول لهم ، وإنما تصح إذا كان له مال الوجه الثاني أن المريض قائم مقام الطالب لحاجته إليه تفريغا لذمته وفيه نفع للطالب فصار كما إذا حضر بنفسه فعلى الأول هي وصية لا كفالة ، وعلى الثاني بالعكس ، واعترض الأول بأنه يلزم عدم الفرق بين حال الصحة والمرض إلا أن يؤول بأنه في معنى الوصية وفيه بعد .

واعترض الثاني في البحر بأنه لا فائدة في الكفالة لأنا حيث اشترطنا وجود المال فالوارث يطالب به على كل حال ، وأجاب بأن فائدته تظهر في تفريغ ذمته تأمل .

قال في النهر : والاستثناء على الأول منقطع وعلى الثاني متصل ; ولذا كان أرجح ، إلا أن مقتضاه مطالبة الوارث وإن لم يكن للميت مال ا هـ .

قلت : الظاهر أن هذا وصية من وجه وكفالة من وجه فيراعى الشبه من الطرفين ; لأنهم ذكروا للاستحسان وجهين متنافيين ، فعلم أن المراد مراعاتهما بالقدر الممكن وإلا لزم إلغاؤهما .

( قوله : الصحة أوجه ) أيده في الحواشي السعدية بأن الوارث حيث كان مطالبا بالدين في الجملة كان فيه شبهة الكفالة عن نفسه في الجملة فكان ينبغي أن لا تجوز كفالته ، فإذا جازت لما مر في الوجهين فكفالة الأجنبي وهي سالمة عن هذا المانع أولى أن تصح ا هـ وأقره في النهر .

( قوله : وحقق أنها كفالة ) أي وبنى عليه صحتها من الأجنبي ، لكن يرد عليه إلغاء أحد وجهي الاستحسان ، وإذا مشينا على ما قلنا من إعمال الوجهين وتوفير الشبهين بالوصية والكفالة لم يضرنا ; لأن الأجنبي يصح كونه وصيا وكونه كفيلا .

( قوله : لكن يرد عليه توقفها على المال ) حيث قيد بكون المريض مليا ، والكفالة عن المريض لا تتوقف على المال .

قلت : وهذا وارد على كونها كفالة من كل وجه ، وقد علمت أن لها شبهين ، واشتراط المال مبني على شبه الوصية ، كما أن اشتراط المرض مبني على شبه الكفالة دون الوصية .

( قوله : لم أره ) أصل التوقف لصاحب البحر [ ص: 312 ] والجواب لصاحب النهر ولا يخفى عدم إفادته رفع التوقف ; لأن مبنى التوقف وجود الشبهين ، نعم على ما حققه في الفتح من أنها كفالة حقيقة لا ينتظر لكن علمت ما فيه .

وقد يقال إن اشتراط المال مبني على شبه الوصية دون الكفالة كما علمت ، وبه يظهر أنه ليس المراد دفع الورثة من مالهم بل من مال الميت ، وذلك يفيد الانتظار ويفيد أيضا أنه لو هلك المال بعد الموت لا يلزم الورثة ولم أره صريحا .

( قوله : ولو ضمنه ) أي لو ضمن وارث المريض الملي بعد موته في غيبة الطالب .

( قوله : ولعله قول الثاني لما مر ) أي من تجويزه الكفالة بلا قبول ، وهذا الحمل متعين ; لأنها إذا لم تصح عندهما في حال الصحة لا تصح بعد الموت بالأولى ، ولأن وجه كونها كفالة في المرض قيام المريض مقام الطالب في القبول .

( قوله : اختلفا في الإخبار والإنشاء ) راجع لمسألة المصنف الأولى : أي إذا قال أنا كفيل زيد فقال الطالب كنت مخبرا بذلك فلا يحتاج لقبولي ، وقال الكفيل كنت منشئا للكفالة فالقول للمخبر ; لأنه يدعي الصحة والآخر الفساد كذا في شرح الجامع لقاضي خان




الخدمات العلمية