الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=16620_23987 ( و ) لا تصح ( للشريك بدين مشترك ) مطلقا ولو بإرث ; لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه ولو صح في حصة صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه وذا لا يجوز ، نعم لو تبرع جاز كما لو كان صفقتين .
( قوله : ولا تصح للشريك إلخ ) مفهومه أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=23987_16620ضمن أجنبي لأحد الشريكين بحصته تصح ، والظاهر أنه يصح مع بقاء الشركة فما يؤديه الكفيل يكون مشتركا بينهما كما لو أدى الأصيل تأمل .
( قوله : ولو بإرث ) تفسير للإطلاق ، وأشار به إلى أن ما وقع في الكنز وغيره من فرض المسألة في ثمن المبيع غير قيد .
( قوله : مع الشركة ) بأن ضمن نصفا شائعا .
( قوله : يصير ضامنا لنفسه ) لأنه ما من جزء يؤديه المشتري أو الكفيل من الثمن إلا لشريكه فيه نصيب زيلعي .
( قوله : ولو صح في حصة صاحبه ) بأن كفل نصفا مقدرا .
( قوله : وذا لا يجوز ) لأن القسمة عبارة عن الإفراز والحيازة ، وهو أن يصير حق كل واحد منهما مفرزا في حيز على جهة وذا لا يتصور في غير العين ; لأن الفعل الحسي يستدعي محلا حسيا والدين حكمي ، وتمامه في الزيلعي .
( قوله : نعم لو تبرع جاز ) أي لو nindex.php?page=treesubj&link=16692_16697أدى نصيب شريكه بلا سبق ضمان جاز ولا يرجع بما أدى ، بخلاف صورة الضمان فإنه يرجع بما دفع إذ قضاه على فساد كما في جامع الفصولين .
( قوله : كما لو كان صفقتين ) بأن سمى كل منهما لنصيبه ثمنا صح ضمان أحدهما نصيب الآخر لامتياز نصيب كل منهما فلا شركة بدليل أن له : أي المشتري قبول نصيب أحدهما فقط ، ولو قبل الكل ونقد حصة أحدهما كان للناقد قبض نصيبه ، وقد اعتبروا هنا لتعدد الصفقة تفصيل الثمن ، وذكروا في البيوع أن هذا قولهما ، وأما قوله : فلا بد من تكرار لفظ بعت بحر