الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لا تصح الكفالة ( بالعهدة ) لاشتباه المراد بها ( و ) لا ( بالخلاص ) أي تخليص مبيع يستحق لعجزه عنه ، نعم لو ضمن تخليصه ولو بشراء إن قدر وإلا فيرد الثمن كان كالدرك عيني .

التالي السابق


( قوله : ولا تصح الكفالة بالعهدة ) بأن يشتري عبدا فيضمن رجل العهدة للمشتري نهر .

( قوله : لاشتباه المراد بها ) لانطلاقها على الصك القديم أي الوثيقة التي تشهد للبائع بالملك وهي ملكه ، فإذا ضمن بتسليمها للمشتري لم يصح ; لأنه ضمن ما لم يقدر عليه وعلى العقد وحقوقه وعلى الدرك وخيار الشرط فلم تصح الكفالة للجهالة نهر .

قلت : فلو فسرها بالدرك صح ، كما لو اشتهر إطلاقها عليه في العرف لزوال المانع تأمل .

( قوله : ولا بالخلاص ) أي عند الإمام : وقالا تصح ، والخلاف مبني على تفسيره ، فهما فسراه بتخليص المبيع إن قدر عليه ورد الثمن إن [ ص: 314 ] لم يقدر عليه ، وهذا ضمان الدرك في المعنى ، وفسره الإمام بتخليص المبيع فقط ولا قدرة له عليه نهر




الخدمات العلمية