[ ص: 327 ] ( وإن قضى ) بالمال ( على الكفيل ) فقط ( ولو زاد بأمره قضى عليهما ) فللكفيل الرجوع ; لأن المكفول به هنا مال مطلق فأمكن إثباته بخلاف ما تقدم وهذه حيلة إثبات الدين على الغائب ، ولو خاف الطالب موت الشاهد يتواضع مع رجل ويدعي عليه مثل هذه الكفالة فيقر الرجل بالكفالة وينكر الدين فيبرهن المدعي على الدين فيقضي به على الكفيل والأصيل ثم يبرئ الكفيل فيبقى المال على الغائب [ ص: 328 ] وكذا الحوالة ، وتمامه في الفتح والبحر . برهن أن له على زيد الغائب كذا ) من المال ( وهو ) أي الحاضر ( كفيل