الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا كفل ) شخص ( عن عبد مالا ) موصوفا بكونه ( لم يظهر في حق مولاه ) بل في حقه بعد عتقه ( كما لزمه بإقراره أو استقراض أو استهلاك وديعة فهو ) أي المال المذكور ( حال وإن لم يسمه ) أي الحلول لحلوله على العبد وعدم مطالبته لعسرته ، والكفيل غير معسر ويرجع بعد عتقه لو بأمره ، ولو كفل مؤجلا تأجل كما مر .

التالي السابق


( قوله : لم يظهر في حق مولاه إلخ ) أفاد أن حكم ما يظهر وهو ما يؤاخذ به للحال كذلك بالأولى كدين الاستهلاك عيانا وما لزمه بالتجارة بإذن المولى ، وجعله الزيلعي قيدا احترازيا وهو سهو بحر .

( قوله : لزمه بإقراره ) أي وكذبه المولى بحر .

( قوله : أو استقراض ) أي أو بيع وهو محجور عليه بحر .

( قوله : لحلوله على العبد ) لوجود السبب وقبول الذمة بحر .

( قوله : وعدم مطالبته لعسرته ) إذ جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض بتعلق الدين به فتح .

( قوله : والكفيل غير معسر ) فالمانع الذي تحقق في الأصيل منتف عن الكفيل مع وجود المقتضي وهو الكفالة المطلقة بمال غير مؤجل فيطالب به في الحال ، كما لو كفل عن مفلس أو غائب يلزمه في الحال مع أن الأصيل لا يلزمه ، وتمامه في الفتح .

( قوله : ويرجع بعد عتقه ) لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق فكذا الكفيل لقيامه مقامه بحر ، وقوله : لو بأمره : أي لو كانت الكفالة بأمر العبد .

وبقي ما لو كفل بدين الاستهلاك المعاين قال في الفتح : ينبغي أن يرجع قبل العتق إذا أدى ; لأنه دين غير مؤجر إلى العتق فيطالب السيد بتسليمه رقبته أو القضاء عنه ، وبحث أهل الدرس هل المعتبر في هذا الرجوع الأمر بالكفالة من العبد أو السيد ، وقوي عندي الثاني ; لأن الرجوع في الحقيقة على السيد ا هـ .

قال في النهر : ورأيت مقيدا عندي أن ما قوي عنده هو المذكور في البدائع .

قال ط : فلو كانت بأمر العبد لا يرجع عليه إلا بعد العتق .

فالحاصل أن ضمان العبد فيما لا يؤاخذ به حالا صحيح ، والرجوع عليه بعد العتق ، إن كان بأمره وضمانه فيما يؤاخذ به حالا إن كان بأمر السيد صح ورجع به حالا عليه ، وإن كان بأمر العبد صح ورجع به عليه بعد العتق كذا يؤخذ من كلامهم ا هـ .

( قوله : كما مر ) أي عند قول المتن ولا ينعكس من قوله نعم لو تكفل بالحال مؤجلا تأجل عنهما إلخ .




الخدمات العلمية