وبه عرف أن حوالة الغازي بحقه من غنيمة محرزة   [ ص: 344 ] لا تصح ، وكذا حوالة المستحق بمعلومه في الوقف على الناظر نهر . 
ثم قال بعد ورقتين : وهذا في الحوالة المطلقة ظاهر ، وأما المقيدة ، ففي البحر أن مال الوقف في يد الناظر ينبغي أن يصح كالإحالة على المودع ، وإلا لا لأنها مطالبة انتهى . 
ومقتضاه صحتها بحق الغنيمة ، وعندي فيه تردد . 
     	
		
				
						
						
