الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( طالب المحتال عليه المحيل بما ) أي بمثل ما ( أحال ) به مدعيا قضاء دينه بأمره ( فقال المحيل ) إنما ( أحلت بدين ) ثابت ( لي عليك ) لم يقبل قوله بل ( ضمن ) المحيل ( مثل الدين ) للمحتال عليه لإنكاره وقبول الحوالة ليس إقرارا بالدين لصحتها بدونه .

التالي السابق


( قوله طالب المحتال عليه المحيل . . . إلخ ) أي بعدما دفع المحال به إلى المحتال ولو حكما بأن وهبه المحتال من المحال عليه قبل الدفع إليه لا يطالبه إلا إذا طولب ، ولا يلازمه إلا إذا لوزم ، وتمامه في البحر ( قوله بأمره ) قيد به لأنه لو قضاه بغير أمره يكون متبرعا ولو لم يدع المحيل ما ذكر ط ( قوله مثل الدين ) إنما لم يقل بما أداه لو كان المحال به دراهم فأدى دنانير أو عكسه صرفا رجع بالمحال به ، وكذا إذا أعطاه عرضا ، وإن أعطاه زيوفا بدل الجياد رجع بالجياد ، وكذا لو صالحه بشيء رجع بالمحال به إلا إذا صالحه عن جنس الدين بأقل فإنه يرجع بقدر المؤدى ، بخلاف المأمور بقضاء الدين فإنه يرجع بما أدى ، إلا إذا أدى أجود أو جنسا آخر بحر ( قوله لإنكاره ) قال في البحر لأن سبب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بأمره ، إلا أن المحيل يدعي عليه دينا وهو ينكر والقول للمنكر ا هـ .




الخدمات العلمية