( و ) الرابع ( ) ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح ، وله لبس ثوب نجس في غير صلاة ( وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته ) وشرط ستر عورته ستر أحد منكبيه أيضا . وعن أحمد هي القبل والدبر فقط ( وما هو عورة منه عورة من الأمة ) ولو خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ( مع ظهرها وبطنها ; [ ص: 405 ] و ) أما ( جنبها ) فتبع لهما ، ولو أعتقها مصلية ، إن استترت كما قدرت صحت وإلا لأعلمت بعتقه أولا على المذهب قال : إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا قناع ينبغي إلغاء القبلية ووقوع العتق كما رجحوه في الطلاق الدوري ( وللحرة ) ولو خنثى ( جميع بدنها ) حتى شعرها النازل في الأصح ( خلا الوجه والكفين ) فظهر الكف عورة على المذهب ( والقدمين ) [ ص: 406 ] على المعتمد ، وصوتها على الراجح وذراعيها على المرجوح مالك