( إن إذ الأصل العسرة ( إلا أن يبرهن غريمه على غناه ) أي على قدرته على الوفاء ولو باقتراض أو بتقاضي غريمه ( فيحبسه ) حينئذ ( بما رأى ) ولو يوما ، وهو الصحيح [ ص: 385 ] بل في شهادات الملتقط قال ادعى ) المديون ( الفقر ) : إذا أبو حنيفة لم أحبسه ، وفي الخانية ولو فقره ظاهرا سأل عنه عاجلا وقيل بينته على إفلاسه وخلى سبيله نهر ، وفي البزازية كان المعسر معروفا بالعسرة أجابه القاضي ، فإن حلف حبسه بطلبه وإن نكل خلاه وأقره قال المديون حلفه أنه ما يعلم أني معسر المصنف وغيره . قلت : قدمنا أن الرأي لمن له ملكة الاجتهاد فتنبه ( ثم ) بعد حبسه بما يراه لو حاله مشكلا عند القاضي وإلا عمل بما ظهر بحر ، واعتمده المصنف ( سأل عنه ) احتياطا لا وجوبا ومن جيرانه ويكفي عدل بغيبة دائن ، وأما المستور فإن وافق قوله رأي القاضي عمل به وإلا لا ، أنفع الوسائل بحثا ولا يشترط حضرة الخصم ولا لفظ الشهادة إلا إذا تنازعا في اليسار والإعسار قهستاني .
[ ص: 386 ] قلت : لكنها بالإعسار للنفي وهي ليست بحجة ; ولذا لم يجب السؤال ، أنفع الوسائل فتنبه مال يتيم ووقف وإذا كان الدائن غائبا ثم لا يحبسه ثانيا لا للأول ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه بزازية وفي القنية ( فإن لم يظهر له مال خلاه ) بلا كفيل إلا في ثلاث فعلى القاضي القضاء به حتى لا يعيده الدائن ثانيا . برهن المحبوس على إفلاسه فأراد الدائن إطلاقه قبل تفليسه
[ ص: 387 ] فرع ] إن علمه وقدره أخذه أو كفيلا وخلاه ، خانية وفي الأشباه لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضا خصمه إلا إذا ثبت إعساره أو أحضر الدين للقاضي في غيبة خصمه . أحضر المحبوس الدين وغاب ربه يريد تطويل حبسه