( ) لقيامها على النفي وصححه ولا يقبل برهانه على إفلاسه قبل حبسه عزمي زاده وصحح غيره قبولها والمعول عليه رأيه كما مر فإن علم إعساره قبلها وإلا لا نهر فليحفظ [ ص: 389 ] ( وبينة يساره أحق ) من بينة إعساره بالقبول لأن اليسار عارض والبينات للإثبات .
نعم لو فتح بحثا واعتمده في النهر وفي القنية وإن لم يبينوا مقدار ما يملك قبلت وإلا لم يمكن قبولها ; لأنها قامت للمحبوس وهو منكر والبينة متى قامت للمنكر لا تقبل ( وأبد بين سبب إعساره وشهدوا به فتقدم لإثباتها أمرا عارضا ) لأنه جزاء الظلم [ ص: 390 ] حبس الموسر قلت : وسيجيء في الحجر أنه يباع ماله لدينه عندهما وبه يفتى وحينئذ فلا يتأبد حبسه فتنبه .