( و ) من ذلك ما ( لو لمخالفته للحديث المشهور { قضى بشاهد ويمين ) المدعي } ( أو بقصاص بتعيين الولي واحدا من أهل المحلة أو بصحة نكاح المتعة أو المؤقت أو بصحة بيع معتق البعض [ ص: 402 ] أو بسقوط الدين بمضي سنين أو بصحة ) طلاق ( الدور وبقاء النكاح ) كما مر في بابه ( وقضاء عبد وصبي مطلقا و ) قضاء ( كافر على مسلم أبدا ونحو ذلك ) كالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة ( لا ينفذ ) في الكل وعد منها في الأشباه نيفا وأربعين ، وذكر في الدرر لما ينفذ سبع صور منها لو قضت المرأة بحد وقود [ ص: 403 ] وسيجيء متنا خلافا لما ذكره البينة على من ادعى واليمين على من أنكر المصنف شرحا والأصل أن القضاء يصح في موضع الاختلاف لا الخلاف ، والفرق أن للأول دليلا لا الثاني وهل اختلاف معتبر ؟ الأصح نعم الشافعي صدر الشريعة .