أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى به بحر ( إلا بحضور نائبه ) أي من يقوم مقام الغائب ( حقيقة كوكيله [ ص: 410 ] ووصيه ومتولي الوقف ) أفاد بالاستثناء أن القاضي إنما يحكم على الغائب والميت لا على الوكيل والوصي فيكتب في السجل أنه حكم على الميت وعلى الغائب بحضرة وكيله وبحضرة وصيه ، جامع الفصولين ، وأفاد بالكاف عدم الحصر فإن أحد الورثة كذلك ينتصب خصما عن الباقين ، وكذا أحد شريكي الدين وأجنبي بيده مال اليتيم وبعض الموقوف عليهم أي لو الوقف ثابتا كما مر في بابه ( أو ) نائبه ( شرعا كوصي ) نصبه ( القاضي ) [ ص: 411 ] خرج المسخر كما سيجيء ( أو حكما بأن يكون ما يدعي على الغائب سببا ) لا محالة ، فلو ( ولا يقضي على غائب ولا له ) لم يقبل لاحتمال أنه طلقها وزال العيب ، ابن كمال ( لما يدعي على الحاضر ) مثاله ( كما إذا ) ادعى دارا في يد رجل ( وبرهن ) المدعي ( على ذي اليد أنه المشتري ) الدار ( من فلان الغائب فحكم ) الحاكم ( على ) ذي اليد ( الحاضر كان ) ذلك ( حكما على الغائب ) أيضا حتى لو حضر وأنكر لم يعتبر ; لأن الشراء من المالك سبب الملكية لا محالة وله صور كثيرة ذكر منها في المجتبى تسعا وعشرين . شرى أمة ثم ادعى أن مولاها زوجها من فلان الغائب وأراد ردها بعيب الزواج